Minufiyah.com

تقدم عرب نيوز الأخبار الإقليمية من أوروبا وأمريكا والهند وباكستان والفلبين ودول الشرق الأوسط الأخرى باللغة العربية لغير المتجانسين.

اللوائح الجديدة لوساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

اللوائح الجديدة لوساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوائح جديدة تنظم أعمال وساطة التأمين في الدولة. تحل اللائحة محل اللائحة المعمول بها منذ عام 2013 وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 فبراير 2025.

وتشمل الأحكام التنظيمية الجديدة ما يلي:

  • لا يجوز لوسطاء التأمين الجمع بين دورهم وأي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين. ولا ينبغي أن يكونوا شركاء أو وكلاء لوسيط آخر.
  • يجب على جميع الوسطاء تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد من قبل المصرف المركزي لتدقيق بياناتهم المالية وأنظمتهم وضوابطهم.
  • يظل مبلغ الضمان البنكي غير المشروط للوسيط المحلي دون تغيير عند 3 ملايين درهم إماراتي (816,670 دولارًا أمريكيًا)، بالإضافة إلى مليون درهم إماراتي (272,220 دولارًا أمريكيًا) لإنشاء فرع. يجب على الوسطاء الذين يقومون بإنشاء فرع في منطقة حرة أو فرع لوسيط أجنبي دفع وديعة قدرها 5 ملايين درهم إماراتي (1.4 مليون دولار أمريكي) بالإضافة إلى 3 ملايين درهم إماراتي (816670 دولار أمريكي) لإنشاء فرع.
  • كما يظل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للتقدم بطلب للحصول على ترخيص دون تغيير: 3 ملايين درهم إماراتي (816670 دولارًا أمريكيًا) للوسطاء المحليين و10 ملايين درهم إماراتي (2.7 مليون دولار أمريكي) للأجانب.
  • يُمنع الوسطاء الآن من تسوية المطالبات. يجب أن يتم دفع المطالبات مباشرة من قبل شركات التأمين. تنطبق هذه القاعدة فقط على عمليات التأمين المباشرة. تدابير إعادة التأمين ليست مصدر قلق.
  • لا يجوز مزاولة أنشطة الوساطة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. يمكن منح الموافقات لثلاثة أنواع من أنشطة الوساطة في الدولة: التأمين المباشر، وإعادة التأمين والمدمج (التأمين المباشر + إعادة التأمين).

النص الكامل للائحة متاح على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي: https://rulebook.centralbank.ae/en/rulebook/insurance-brokers%E2%80%99-regulation